السيد عبد الأعلى السبزواري
38
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
( مسألة 3 ) : القرض عقد من العقود يحتاج إلى إيجاب كقوله : « أقرضتك » وما يؤدي معناه ، وقبول دال على الرضا بالإيجاب [ 8 ] ، ولا يعتبر في عقده العربية بل يقع بكل لغة ، وتجري المعاطاة فيه بإقباض العين وقبضها بهذا العنوان من دون احتياج إلى صيغة [ 9 ] . ( مسألة 4 ) : يعتبر في المقرض والمقترض ما يعتبر في المتعاقدين في سائر المعاملات من البلوغ والعقل والقصد والاختيار [ 10 ] . ( مسألة 5 ) : يعتبر في المال أن يكون عينا مملوكا ، فلا يصح إقراض الدين ولا المنفعة ، ولا ما لا يصح تملكه كالخمر والخنزير [ 11 ] . ولا يعتبر كونه عينا شخصيا [ 12 ] فيصح إقراض الكلي ، بأن يوقع العقد